جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - ٩- التسليم
(مسألة ٨٥): يستحب السجود في إحدى عشرة آية، و هي: في سورة الأعراف آية ٢٠٦، و في سورة الرعد آية ١٥، و في سورة النحل آية ٤٩، و في سورة الإسراء آية ١٠٧، و في سورة مريم آية ٥٨، و في سورة الحج آيتي ١٨ و ٧٧، و في سورة الفرقان آية ٦٠، و في سورة النمل آية ٢٥، و في سورة ص آية ٢٤، و في سورة الانشقاق آية ٢١، بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود.
٨- التشهد:
و هو واجب و لكنه ليس بركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة و إذا تركه سهوا أو نسيانا أتى به ما لم يركع و إلا قضاه بعد الصلاة.
(مسألة ٨٦): يجب التشهد في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة للركعة الثانية، و في الثلاثية و الرباعية مرّتين الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة للركعة الأخيرة.
(مسألة ٨٧): كيفيته أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و أن يكون على النهج العربيّ الصحيح مع الموالاة بين فقراته و كلماته. و لو شك في الصحة بعد الفراغ منه لا يعتني بشكه و يستحب أن يقول (الحمد للّه) قبله.
٩- التسليم:
و هو واجب في كلّ صلاة و آخر أجزائها و به يخرج المصلّي عن الصلاة و تحل له منافياتها.