جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٧ - الكفارات و أحكامها
كفارة اليمين ما يعدّ لباسا عرفا، كما يجزي في الإشباع كل ما تعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس، و يتساوى الصغير و الكبير فيه و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الوليّ، و المدار في الإشباع: إشباع كل واحد من العدد مرّة و الأحوط الأولى في الصغار احتساب اثنين منهم بواحد.
(مسألة ٧): الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميت فتخرج من ثلثه.
(مسألة ٨): إذا عجز عن الكفارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدّق بما يطيق، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط.
(مسألة ٩): يجوز في الكفارة المالية و غيرها التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة ١٠): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعية فالأحوط الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق.
(مسألة ١١): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكل يوم بمدّ على مسكين، أو يعطيه كيلوغراما و نصف ليصوم عنه.
(مسألة ١٢): لو اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ. نعم، لو كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لا تجب الكفارة إذا كان بإذنه.
(مسألة ١٣): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، و هو من لا يملك قوت سنته لا فعلا و لا قوة، و يشترط فيه أمور: (١) الإسلام. (٢) أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين و الأولاد و الزوجة إلا المنقطعة (٣) أن لا يكون متجاهرا بالفسق.
(مسألة ١٤): من الكفارات المندوبة ما روي عن أبي عبد اللّه ٧: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان» و كفارة المجالس أن