جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢٤ - ميراث الأنساب
كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث و في السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر للأب كان للجد للأم و إن كان أنثى واحدة الثلث، و مع تعدد الجدّ يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد للأب مع الأخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين، و إذا كان معهم أخ لأم كان للجدّ للأم مع الأخ الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الجد للأب لا غير و الأخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، و للأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للأم لا غير و الأخوة متفرقين كان للجد مع الأخوة للأم الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.
(مسألة ٤١): أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث، و الثلثان للأخ.
(مسألة ٤٢): إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث و في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفرض و سدسان بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، و هكذا الحكم في أولاد الأخوة للأبوين أو للأب، و يقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم و إن اختلفوا بالذكورة و الأنوثة، و المشهور على أنّ التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حطّ