جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢١ - كيفية الاختبار
بين أن يكون السفه متصلا بزمان الصغر أو تجدّد بعد البلوغ.
(مسألة ٧): لو كانت تصرفات السفيه بإذن الوليّ أو إجازته صحت و نفذت و كذا لو أوقع المعاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها.
(مسألة ٨): لا يصح زواج السفيه بدون إجازة الوليّ لكن يصح طلاقه و ظهاره و خلعه، كما يقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال مثل ما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص، و لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية و أرش الجناية و إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه و نذره و لو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة عليه.
(مسألة ٩): لو اطلع الوليّ على معاملة مالية من السفيه و لم ير المصلحة في إجازتها الغي العقد و يسترد العوض و يرد ما قبضه السفيه إلى مالكه و لو تلف ضمنه السفيه بالمثل أو القيمة لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذنه و تسليمه مع العلم بالحال لم يضمنه إلا إذا كان المالك الذي سلمه المتاع جاهلا بحاله فيستقر الضمان على السفيه.
(مسألة ١٠): لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها سواء علم المودع بحاله أو جهل به.
(مسألة ١١): لا يجوز للوليّ أن يدفع أموال السفيه أو الصبيّ إليهما ما لم يحرز رشدهما و لا يزول الحجر في الصبيّ مع فقد الرشد و إن طعن في السن فلو احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره ليسلم إليه أمواله بعد البلوغ، و كذا في المجنون لو شك في إزالة الجنون.
كيفية الاختبار:
إذا اشتبه حال السفيه في حصول الرشد له اختبره الوليّ إن احتمله بأن يفوض إليه مدّة معينة بعض المعاملات اللائقة بشأنه و مهنته كالبيع و الشراء