جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥٠ - مسائل متفرقة
(مسألة ٣٠): لو كان الرجل مصابا بمرض مسر، بحيث يعدي المرض زوجته لو قاربها. فللزوجة الامتناع من المقاربة. و تجب النفقة على الزوج حينئذ.
(مسألة ٣١): يجوز للزوج الامتناع من نفقة الزوجة لو عملت ما يمنع من مقاربته لها، من سحر أو غيره.
(مسألة ٣٢): لا إشكال في جواز المقاربة، فيما لو علم الزوجان عدم التمكن من الاغتسال للصلاة، بعد المقاربة. و يجب عليهما حينئذ التيمم للصلاة و الأحوط استحبابا القضاء لهما- بعد الغسل-.
(مسألة ٣٣): لا إشكال في صحة اسقاط الزوجة مهرها المتعلّق بذمّة الزوج. و لا يجوز لها الرجوع حينئذ. و لا يصح لو اهدته لبعض ارحامها، او غيرهم- لعدم تحقق القبض.
(مسألة ٣٤): لا إشكال في أكل اللحم المطبوخ معه غير الدم من الاعضاء المحرّمة في الحيوان. غاية الامر يحرم اكل هذا العضو- لو وجد- و لا بأس بالدم المتخلّف في العروق، لأنه طاهر، و لا إشكال في أكله اذا استهلك في الطعام.
(مسألة ٣٥): لا يجوز للطبيب المعالج لمس الأجنبية، و لا النظر الى اعضاء بدنها، و ان كان لا بد من اللمس فليلمس من وراء الثياب او حاجب آخر، و مع انحصار المعالجة باللمس و النظر يجوز له بمقدار الضرورة لا غير.
و كذا لا يجوز للأجنبية كشف بدنها، الا مع الاضطرار.
(مسألة ٣٦): كل من جوّز دواء للمريض- سهوا- و استعمله المريض جهلا، و حصل له ضرر، يكون ضامنا. و عليه الدية على تفصيل مذكور في أحكام الديات.
(مسألة ٣٧): الغبار المتصاعد من كنس الارض النجسة طاهر اذا لم يكن غليظا، بحيث يصدق عليه عنوان التراب.