جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - ما يحرم على الجنب
(الثالث): الدخول في المساجد إلّا مجتازا بالدخول من باب و الخروج من باب آخر ما عدى المسجدين الشريفين: مسجد الحرام و مسجد النبيّ ٦ فيحرم حتّى الاجتياز فيهما.
(الرابع): قراءة آية السجدة من سور العزائم و هي: آية ١٥ من سورة السجدة، و آية ٣٧ من سورة فصّلت، و آية ٦٢ من سورة و النجم، و آية ١٩ من سورة العلق، و لو سمع الجنب آية السجدة وجب عليه السجود.
(مسألة ٧٠): يشترط غسل الجنابة في صحة أمور:
(الأول): الصلاة بجميع أقسامها و كذا أجزاؤها المنسية و سجدة السهو عدا صلاة الجنائز.
(الثاني): الطواف.
(الثالث): الصوم على تفصيل يأتي.
(مسألة ٧١): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب حتى لو لم تبق آثار المسجدية، نعم، لو شك في المسجدية أو كونه جزءا للمسجد مثل صحن المسجد لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة ٧٢): مع الشك في تحقق الجنابة لا يحرم عليه شيء من المحرّمات و لا يجب عليه الغسل.