جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٦ - البيع
الشعبذة و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة أو فعل آخر كذلك.
(مسألة ١٥): النّجش حرام، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته سواء كان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا.
(مسألة ١٦): الغش حرام، و هو من الكبائر قال رسول اللّه ٦: «من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش على أقسام و له مراتب كثيرة:
منها: إخفاء الأدنى في الأعلى و الجيّد بالرّديء إلى غير ذلك، و قد يكون الغش بترك الإعلام بالعيب مع ظهوره و عدم خفائه، و لا تصح المعاملة بالدّراهم و الدّنانير المغشوشة بل الأحوط وجوبا إتلافها، و في غير الدّراهم و الدنانير لا تفسد المعاملة به و لكن يثبت الخيار للمغشوش إلا إذا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
(مسألة ١٧): يحرم النّوح بالباطل يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق. كما يحرم الفحش: و هو: الكلام القبيح مع الناس.
(مسألة ١٨): تحرم الرّشوة على القضاء بالحق أو الباطل، و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و إن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة ١٩): يحرم الكذب بلا فرق بين الجدّ و الهزل إلا إذا كان على نحو التورية، و يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن و قد يجب ذلك بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب للإصلاح بين المؤمنين و الأحوط الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية.
(مسألة ٢٠): تحرم الولاية من قبل الظالمين إلا مع القيام بمصالح المؤمنين و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين.
(مسألة ٢١): جوائز الظالم حلال و إن علم إجمالا أنّ في ماله حرام،