جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨١ - أقسام الصوم
٧- يوم المباهلة و هو: الرابع و العشرون من ذي الحجة.
٨- تمام شهر رجب.
٩- تمام شهر شعبان أو بعض منهما على اختلاف مراتب الفضل.
١٠- كل خميس و كل جمعة إذا لم يصادفا عيدا إلى غير ذلك.
أما المكروه منه ففي موارد أهمها:
١- صوم الضيف بدون إذن مضيفه.
٢- صوم الولد من غير إذن والده.
٣- صوم يوم عرفه لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء.
٤- الصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا.
أما الصوم المحرّم فهي:
١- صوم العيدين (الفطر و الأضحى).
٢- صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم لا.
٣- صوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا. أما لو كان على نحو الزجر فلا بأس به.
٤- صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان.
٥- صوم الوصال بأن لم يفطر بين الصومين بنية الصوم.
(مسألة ٧٤): لا يصح صوم الزوجة تطوعا بدون إذن الزوج لو كان مانعا عن حقه. نعم، إن لم يكن مانعا عن حقه فالأحوط استحبابا أن تستأذن منه.