جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - الأذان و الاقامة
الأذان و الاقامة:
يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداء و قضاء في السفر أو في الحضر و لا يشرع في الصلوات المندوبة و لا في الفرائض غير اليومية و فصول الأذان ثمانية عشر (اللّه اكبر) أربع مرّات (أشهد أن لا إله إلا اللّه) مرّتين (أشهد أنّ محمدا رسول اللّه) مرتين (حيّ على الصلاة) مرّتين (حيّ على الفلاح) مرّتين، و كذلك الإقامة إلا أنّ فصولها أجمع مرّتان بزيادة: «قد قامت الصلاة» بعد (حيّ على خير العمل) و التهليل في آخرها مرة.
يستحب الشهادة بالولاية لعليّ ٧ و لكنّها ليست جزءا من الأذان.
(مسألة ٣٧): يعتبر في الأذان و الإقامة أمور: (١) النية. (٢) العقل.
(٣) الإسلام. (٤) الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل منهما. (٥) الموالاة. (٦) دخول الوقت. (٧) الذكورة فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهنّ لغيرهنّ، نعم، يجزي بهما لهنّ فلو أمّت المرأة للنساء فأذنت و أقامت كفى. (٨) العربية و ترك اللحن.
(مسألة ٣٨): يسقط الأذان في موارد الجمع بين الظهرين أو العشاءين سواء كان في يوم عرفة أم ليلة المزدلفة أم غيرهما، و المسلوس في حال جمعه بين الصلاتين كما يسقط الأذان و الإقامة في موارد: (١) الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع. (٢) الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة مع وحدة المكان، و أن تكون صلاتهم صحيحة، و قد أذنوا و أقاموا لصلاتهم. (٣) إذا سمع شخص أذان و إقامة شخص آخر بشرط سماع تمام الفصول.
(مسألة ٣٩): لو ترك الأذان و الاقامة أو أحدهما عمدا و دخل في الصلاة لم يجز له قطعها و لو تركهما نسيانا جاز له القطع ما لم يركع.
(مسألة ٤٠): يستحب فيهما الطهارة، و القيام، و الاستقبال و في الإقامة