جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - الصلاة في الأمكنة المندوبة و المكروهة
أحدهما فإن لم يمكن فعلى المعادن أو ظهر الكفّ و في حال التقية يجوز السجود على كل ما تقتضيه التقية.
(مسألة ٣٤): لو سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاده ثم بان الخلاف فإن التفت بعد تمام الصلاة صحت صلاته، و إن التفت في الأثناء بعد رفع الرأس من السجود مضى و سجد على ما يصح السجود عليه في البقية، و إن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكن و إلا قطع صلاته في السعة و أتمّها في الضيق، و لو اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت و في الضيق ينتقل إلى البدل كما مرّ في (مسألة ٣٣).
(مسألة ٣٥): يعتبر في السجود مع الاختيار استقرار الجبهة عليه فلا يجوز السجود على الوحل غير المتماسك أو على التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، نعم، لو حصل التمكن أو الاستقرار جاز، و إن لصق بجبهته شيء يجب إزالته للسجدة الثانية.
الصلاة في الأمكنة المندوبة و المكروهة:
تستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي ٦ ثم مسجد الكوفة و الأقصى ثم مسجد الجامع و بعده مسجد القبيلة ثم مسجد السوق بل يكره عدم حضور المسجد بغير عذر خصوصا لجار المسجد. و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ.
(مسألة ٣٦): تكره الصلاة في مواضع أهمّها في الحمام، و المجزرة، و بيت المسكر، و المزبلة و في كل مكان قذر، و في الطريق إذا لم تضرّ بالمارة، و لو أضرت حرمت و بطلت، و بين المقابر، و أن يكون أمامه نار مضرمة أو تمثال ذي روح، إلى غير ذلك مما ذكرت في المفصّلات.