جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢٣ - ميراث الأنساب
من الأجداد و الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدّد نوع أحدهما و يتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للأم و الأخوة للأب لا غير أو للأم لا غير، أو يكون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم و الأجداد كلهم للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم إنّ كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعدّدا ذكورا إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور:
الأولى: أن يكون الجدّ واحدا ذكرا أو أنثى أو متعدّدا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الأم فيقتسمون المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجدّ و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرّقين بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الأخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرّب بالأم من الأخوة و الأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية، و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم، فيكون للأخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعدّدا يقسّم بينهم بالسوية، و الباقي للجدّ واحدا كان أو متعدّدا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كانت مع الجدّ للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و إن