جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠٢ - اللعان
اللعان
و هو: قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة و عدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا. و يعتبر في اللعان بالقذف بالزنا المشاهدة فلا لعان فيمن لم يدعها أو من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدّان إلا إذا قامت البينة فينفى الحد و لا لعان و يشترط في الملاعن و الملاعنة أمور:
(١) التكليف. (٢) سلامة المرأة من الصمم و الخرس. (٣) دوام النكاح. (٤) تعيين المرأة. (٥) الدخول. (٦) وقوعه عند الحاكم الشرعيّ أو من نصبه لذلك فلا يقع لو وقع عند غير الحاكم الشرعيّ.
(مسألة ٦٧): صورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرات: «أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» ثم يقول: «إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات: «أشهد باللّه أنّه لمن الكاذبين» ثم تقول: «إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين» فتحرم عليه أبدا و تجب في صيغة اللعان أمور:
(١) التلفظ بالشهادة. (٢) قيامهما عند التلفظ. (٣) بدء الرجل ثم المرأة. (٤) النطق بالعربية مع القدرة و يجوز بغيرها مع التعذر. (٥) البدء بالشهادة ثم باللعان في الرجل و أما المرأة فتبدأ بالشهادة ثم بالغضب.