جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠٠ - الإيلاء
الإيلاء
و هو: الحلف على ترك وطء الزوجة، و لا ينعقد إلا باسم اللّه تعالى و لا ينعقد لغير إضرار، فلو كان لمصلحة- و إن كانت راجعة إلى الطفل- لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان. و يشترط في تحقق الإيلاء أمور:
(١) وقوعه من بالغ عاقل قاصدا الإيلاء. (٢) أن تكون الزوجة دائمية. (٣) أن تكون مدخولا بها. (٤) أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة ٦٢): لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعها عن المرافعة فلا كلام، و إلا فلها المرافعة إلى الحاكم الشرعيّ فيحضر و ينذره الحاكم أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع الزوج و كفّر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير، و يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و كان الطلاق حسب مورده إما رجعيا أو بائنا.
(مسألة ٦٣): لو آلى فدافع حتى خرجت فلا كفّارة عليه، و لو وطأ قبله فعليه الكفارة.
(مسألة ٦٤): إذا ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.