جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩٤ - الخلع
الخلع
و هو: نوع من الطلاق يعتبر فيه كراهة الزوجة للزوج كما يعتبر فيه جميع ما تقدم من شرائط صحة الطلاق مضافا إلى ما يأتي. و يقع الخلع بقوله: «أنت طالق على كذا» و «فلانة طالق على كذا» و بقوله: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» أو «فلانة مختلعة على كذا» و إن لم يلحق بقوله: (أنت طالق) أو (هي طالق) و إن كان الأحوط إلحاقه به و لا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة ٤٨): يشترط في الخلع أمور:
(١) الفدية و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه.
(٢) أن تكون الفدية معلومة قدرا و وصفا و لو في الجملة.
(٣) أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، و يجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر و أقلّ منه و مساوية له.
(٤) كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا و لم يملك الزوج الفدية، و الأحوط أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام.
(٥) عدم كراهة الزوج لها.