جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٧٣ - النفقات
(مسألة ١٢٧): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنّه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة ١٢٨): للأم أخذه الأجرة على الحضانة إن لم تكن متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة ١٢٩): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة ١٣٠): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.
النفقات:
تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، الملك- إنسانا كان أو حيوانا- أما الأول: فيجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة من الإطعام و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، و كذا أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل ما يصرف في علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ما لم يكن ذلك حرجيا على الزوج كل ذلك بشروط:
(١) تمكين نفسها من الزوج فيما يجب عليها التمكين.
(٢) إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، و التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لهما.
(٣) أن لا تخرج من بيته من دون إذنه، و لا يتحقق النشوز بتركها لغير ذلك من خدمات البيت و نحوها.
(٤) أن تكون دائمة.
(مسألة ١٣١): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد