جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦٠ - النكاح المنقطع
(٢) ذكر أجل معيّن غير قابل للزيادة و النقصان، فلو نسي ذكر الأجل ينقلب دائما على إشكال.
(مسألة ٥٤): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الأمة على الحرّة من دون إذنها، و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة.
(مسألة ٥٥): يكره التمتع على البكر، و على الزانية خصوصا إذا كانت مشهورة بالزنا فإن فعل فليمنعها من الفجور.
(مسألة ٥٦): يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.
(مسألة ٥٧): لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد.
(مسألة ٥٨): لا حدّ للمهر فيه قلة كثرة، و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما، كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصف المهر.
(مسألة ٥٩): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها لكنّها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ما عدا أيام الحيض و نحوها مما حرم الوطء فيها، و الأحوط في سائر الأعذار المتعارفة التراضي.
(مسألة ٦٠): المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء.
(مسألة ٦١): إذا أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
(مسألة ٦٢): لو تبيّن فساد العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها