جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٥ - الكفارات و أحكامها
الكفارات و أحكامها
و هي على أقسام:
(الأول): مرتبة (الثاني): مخيّرة (الثالث): ما اجتمع فيه الأمران.
(الرابع): كفارة الجمع.
أما الأول: الكفارة المرتبة و هي ثلاث: (١) كفارة الظهار (٢) كفارة قتل الخطأ، و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا. (٣) كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي: إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام و الأحوط أن تكون متتابعات.
و أما الثاني: و هي المخيّرة فإنّها أيضا ثلاثة: (١) كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للكفارة التي مرّت في الصوم. (٢) كفارة حنث العهد. (٣) كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، ففي جميعها الكفارة مخيّرة و هي: العتق، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
و أما الثالث: و هي ما اجتمع فيه الأمران فيه أربع: (١) كفارة حنث اليمين. (٢) كفارة حنث النذر. (٣) كفارة نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها في المصاب إذا أدمته. (٤) كفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته،