جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٣ - النظارة على الوصيّ
فيجعل الناظر لاستقامة أنظار الوصيّ و مشورته فلا يعمل الوصيّ شيئا إلا بعد مراجعة الناظر، و الوصيّ و إن كان وليا مستقلا في التصرف لكنّه غير مستقل في الرّأي و النظر، و الغالب في جعل النظارة هو الأول أي لغرض الاستيثاق لا لأجل المشورة.
(مسألة ١٤): يعتبر في الناظر أمور:
(١) الكمال بالبلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصح نظارة الصبيّ و لا المجنون و لا الكافر على المسلم.
(٢) الوثاقة، فلا تصح نظارة غير الموثوق به.
(٣) الاختيار، فلا تصح نظارة المجبور أو المكره عليه.
(مسألة ١٥): إذا استبد الوصيّ بالعمل حسب الوصية و لم يراجع الناظر صح عمله و نفذ و إن أثم إلا إذا كان جعل الناظر لأجل المشورة في الرأي و إعطاء الرأي لم ينفذ رأيه و لا يصح عمله.
(مسألة ١٦): لو فقد الناظر بعض الشرائط انعزل بنفسه و للوصيّ مراجعة الحاكم الشرعي في العمل بالوصية و كذا لو مات الناظر.
(مسألة ١٧): يجوز جعل النظارة لأكثر من اثنين بالاستقلال أو الاشتراك كما مرّ في (مسألتي ١٠ و ١١).