جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٤ - الصدقة و أحكامها
(مسألة ٤): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، و الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، و أفضل منها الصدقة على الرّحم الكاشح (المعادي) و تستحب المساعدة و التوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، فعن مولانا الصادق ٧: «لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأوجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا».
(مسألة ٥): يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر بل قيل بحرمته. نعم، لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث، كما يكره رد السائل و لو ظن غناه بل يكرم السائل و لو ببذل يسير أو برد جميل.
(مسألة ٦): يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا و ربما يقال بحرمة الأول، و لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم السؤال، فعن الصادق ٧: «ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم، الديوث، و الفاحش المتفحش، و الذي يسأل الناس و في يده ظهر غنى».