جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - التكفين
وجوبا، و في الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص و الإزار و إن وجد غير عظم الصدر مجردا كان أو مشتملا على اللحم غسّل و حنّط و لفّ في خرقة و دفن على الأحوط وجوبا، و لا تجب الصلاة عليه، و إن لم يكن فيه عظم لفّ في خرقة و دفن.
الحنوط:
يجب كفاية مسح مساجد الميت السبعة: (الجبهة و الكفان و الركبتان و إبهاما الرجلين) بالكافور إلا إذا كان الميت محرما بالحج أو العمرة و يكفي في المسح المسمّى و الأحوط وجوبا أن يكون المسح بالراحة.
(مسألة ١٣٣): التحنيط بعد التغسيل أو التيمم و قبل التكفين أو في أثنائه أو بعده و الأولى أن يكون قبل التكفين.
(مسألة ١٣٤): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة، فيسقط وجوبه إن لم يتمكن من الكافور المباح أو الطاهر و لا يجزي عنه مطلق الطيب.
(مسألة ١٣٥): يكره إدخال الكافور في عين الميت و أنفه و أذنه و إذا حنّط الميت و شك بعد الفراغ هل جرى ذلك صحيحا أو لا؟ بنى على الصحة.
التكفين:
و هو واجب كفائي كالتغسيل و التحنيط، و يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
(الأول): المئزر يستر من السرة إلى الركبة.
(الثاني): القميص يستر من المنكبين إلى نصف الساق.
(الثالث): الإزار يستر تمام البدن من أعلى الرأس حتى نهاية القدم.
(مسألة ١٣٦): الأحوط وجوبا في كل واحد من القطعات الثلاثة