جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - آداب غسل الميت
تغسيله حتى لو وجد المماثل له.
(٢) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواء كانت دائمة أو منقطعة.
(٣) المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.
(مسألة ١٢٢): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، و الأحوط وجوبا أن ينوي كل من الآمر و المغسّل، و إذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم كالكر و الجاري تعيّن ذلك، و إذا أمكن المماثل المخالف قدم على الكتابي.
(مسألة ١٢٣): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب و إن كان المغسّل مماثلا و يحرم النظر عمدا إلى عورة الميت و لكن الغسل لا يبطل لو نظر.
(مسألة ١٢٤): لو كان المغسل غير الوليّ فلا بد من إذن الوليّ و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ثم الطبقة الأولى في الميراث (و هم الأبوان و الأولاد) ثم الثانية (و هم الأجداد الأخوة) ثم الثالثة (و هم الأعمام و الأخوال) و إذا فقدت فيكون الوليّ الحاكم الشرعيّ.
آداب غسل الميت:
يستحب أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، و أن يكون تحت الظلال، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه مع إذن الوارث، و أن يستر عورته و أن تليّن أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و غسل فرجيه بالسدر أمام الغسل، و مسح بطنه برفق، و تثليث غسيل كل عضو في كل غسل و تنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف. و يكره: إقعاد الميت حال الغسل أو ترجيل شعره و قص أظافره، و جعله بين رجلي الغاسل، و حلق رأسه و قص شاربه أو عانته،