جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - مس الميت
مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برد جسده و قبل تمام غسله مسلما كان أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح.
(مسألة ١٠٧): لا فرق في وجوب الغسل بين الأجزاء التي تحلها الحياة و ما لا تحلها الحياة كالظفر في الماسّ (أي: الذي يمس) و الميت. نعم، مس الشعر لا يوجب الغسل سواء كان شعر الميت أم الماسّ، كما لا فرق في وجوب الغسل بن المس الاختياري أو الاضطراري أو العاقل و المجنون و الصغير و الكبير.
(مسألة ١٠٨): إذا مس الميت قبل برده لا يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما و لو شك في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل.
(مسألة ١٠٩): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحيّ أو الميت قبل الغسل إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه أو العظم المجرد من الحيّ، و في العظم المجرد من الميت أو السن منه إذا كان قبل غسله فالأحوط الغسل بمسه.
(مسألة ١١٠): مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط وجوبا فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط بالطهارة.
(مسألة ١١١): يجوز لمن عليه غسل مس الميت دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث فيكون مس الميت كالحدث الأصغر.
(مسألة ١١٢): تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل سواء كان الميت متعددا أو واحدا و يجب الغسل على من يمم الميت.