جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٩ - المقاصة
إزالة الغرس و إن تضرر بذلك و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع إلا أن يرضى المالك بذلك.
المقاصة:
إذا وقع في يد المالك مال الغاصب، و لم ينكر الغاصب الغصب بل كان جاحدا أو مماطلا جاز للمالك أخذه مقاصة و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعيّ. نعم، لو أنكر الغاصب ذلك لا تجوز المقاصة.
(مسألة ٢٠): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة على أن تكون من جنس المغصوب أو غيره و لا بين أن يكون وديعة عنده و غيرها و إن كان الأحوط في الوديعة ترك المقاصة.
(مسألة ٢١): لو كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و لا يجوز له أخذ الزائد و لو أراد بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن فالأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
(مسألة ٢٢): لو أنكر الغاصب و حلف على عدم الغصب منه لا تجوز المقاصة منه حتى لو كان في الواقع غصب منه.
(مسألة ٢٣): إذا رجع الغاصب بعد المقاصة و رد المال المغصوب إلى مالكه رد المالك المال المقاص إلى الغاصب.
(مسألة ٢٤): لا تجوز المقاصة من مستثنيات الدّين على ما تقدم.