جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - مسقطات الخيار
(مسألة ٤١): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه قبل أن يطرأ عليه الفساد، فإذا فسخ جاز للمالك أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء.
(السادس): خيار الرؤية، كلّ من انتقل إليه عين شخصيّ بالبيع أو الشراء و اعتمد على الوصف أو الرؤية ثم وجده على خلاف ذلك فله الخيار فقط دون المطالبة بالأرش، و كما يثبت هذا الخيار للمشتري يثبت للبائع أيضا بالنسبة إلى الثمن لو وجده على خلاف ما رآه أو وصفه.
(السابع): خيار العيب. كل من انتقل إليه شيء معيّن بالبيع أو الشراء فوجد فيه عيبا مستقرّا فله الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بلا أرش أو إمساك المعيب مع أخذ الأرش. و المراد بالعيب: ما هو المتعارف عند أهل الخبرة.
مسقطات الخيار:
كلّ خيار يسقط بإسقاطه حين العقد أو بعده كما يسقط بتصرف من له الخيار تصرفا كاشفا عن الرضاء، و كذا يسقط بانقضاء المدة كما في خيار الحيوان و خيار الشرط و خيار التأخير، و بافتراق المتبايعين كما في خيار المجلس.
(مسألة ٤٢): مسقطات خيار العيب على أقسام ثلاثة:
(الأول): ما يسقط به أصل الخيار فلا يبقى موضوع للرد و الأرش.
(الثاني): ما يسقط به الرد فقط دون الأرش.
(الثالث): ما يسقط به الأرش دون الرد.
أما الأول: فيسقط الخيار بأمور:
(١) الرضاء بالعيب و الالتزام بالعقد سواء كان بالقول أو بالفعل. (٢)
العلم بالعيب قبل العقد و الإقدام على المعاملة كذلك. (٣) إسقاط الخيار (أي: الرد و الأرش) في ضمن العقد أو بعد ظهور العيب. (٤) تبرؤ البائع من