جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - مصرف الهدي
الثلاث: الإبل، و البقر، و الغنم. و لا يجزي غيرها من سائر الحيوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر و لا يجزي الهدي الواحد عند الاختيار إلا عن الواحد، و عند الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع بين الاشتراك و الصوم.
و يجب في الهدي أمور:
(١) أن تكون الإبل داخلة في السنة السادسة، و الأحوط وجوبا في البقر و المعز الدخول في السنة الثالثة، و في الضأن الدخول في السنة الثانية. (٢) أن تكون صحيحة فلا يجزي المريض بأيّ مرض كان (٣) أن لا يكون كبيرا جدّا بحيث لا يكون في عظامه مخ و لا يرغب فيه الناس. (٤) أن لا يكون مهزولا بحيث ذهب شحم ظهره. (٥) تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كمقطوع الذنب و الأذن و لا المكسور قرنه الداخل و لو جزء منه و لا العوراء و لا الخصيّ. (٦) أن يكون الذبح و النحر بمنى فلا يجزي لو كان في غيرها. (٧) النية خالصة للّه تعالى. (٨) أن يكون بعد رمي جمرة العقبة و قبل التقصير من يوم العيد فلو قدم أثم. و إن كان عن جهل أو نسيان لا شيء عليه، و لا تجب المباشرة في الذبح و يكفي توكيل المسلم فيه.
مصرف الهدي:
الأحوط وجوبا أن يأكل الناسك من هديه و لو قليلا مع الإمكان، و يستحب تخصيص ثلثه بنفسه و لو مع أهله، و الأحوط وجوبا أن يصرف ثلثه على الفقراء و يهدي ثلثه الآخر و مع تعذرهما يسقطان، و الأحوط وجوبا اعتبار الإيمان في مصرف الثلثين.
(مسألة ٢٣): لو لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه ليضعه عند أمين يذبح عنه صام بدلا عن الهدي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متواليا و سبعة بعد