جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - صلاة الطواف
كان في الحج ينوي «طواف الحج» و إن كان في العمرة المفردة «ينوي طواف العمرة المفردة» (٦) الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به عرفا (٧) جعل الكعبة على اليسار و لا يضرّ الانحراف اليسير (٨) إدخال حجر إسماعيل في الطواف و جعله في اليسار (٩) أن يكون خارجا عن البيت و عن حجر إسماعيل عرفا (١٠) أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة و مقام إبراهيم ٧ مع الإمكان (١١) أن يكون عدد الأشواط سبعة بلا زيادة و نقيصة، و من الحجر الأسود و إليه يعد شوطا واحدا و يجب الاطمئنان بعدد الأشواط و لا اعتبار بالظن و يصح الاعتماد على شخص وثيق في حفظه (١٢) الموالاة العرفية في الطواف الواجب دون المندوب (١٣) إباحة ما مع الطائف و عدم كونه مغصوبا (١٤) أن يكون الطواف بالعمد و الاختيار فلو طيف به لكثرة الازدحام مع تحقق سائر الشرائط فالظاهر الإجزاء و إن كان الاحتياط في إعادة ما خرج عن اختياره مع التمكن.
(مسألة ١١): يجب في عمرة التمتع طواف واحد و في الحج طوافان طواف الزيارة و طواف النساء- و كذا في العمرة المفردة.
صلاة الطواف:
يجب بعد الطواف إتيان ركعتين للطواف مثل صلاة الصبح و الأحوط وجوبا المبادرة إليه، و يجوز الإتيان فيهما بكل سورة إلا العزائم و الأحوط وجوبا إتيانها خلف مقام إبراهيم مع الإمكان بما يصدق أنّه خلفه، و مع عدم الإمكان فيصلي في الأقرب ثم الأقرب.