جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣١ - أقسام الحج
الأفضل اختيار التمتع. و هناك فروع تعرضنا لها في (مناسك الحج).
(مسألة ٢): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله إلا أنّه يتميّز عن حج التمتع في أمور:
(١) يجب تقديم عمرة التمتع على حجة و لا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
(٢) يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع و لا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
(٣) لا يجب النحر أو الذبح في حج الإفراد و يستحب، بخلاف حج التمتع يجب الذبح و النحر فيه.
(٤) إحرام حج التمتع من مكة، و أما إحرام حج الإفراد من أحد المواقيت الآتية.
(٥) لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار و يجوز ذلك في حج الإفراد.
(٦) يجوز بعد إحرام حج إفراد الطواف مندوبا بخلاف حج التمتع فلا يجوز الطواف بعد إحرامه على الأحوط وجوبا.
و القران يتحد مع حج الإفراد في جميع الجهات إلا أنّ المكلف في القران يسوق معه الهدي عند إحرامه، و الإحرام في القران كما يكون بالتلبية كذلك يكون بالإشعار أو بالتقليد بخلاف الافراد و كما و هناك فروق أخرى مذكورة في الكتب الفقهية المفصّلة.