جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - صلاة القضاء
صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو بغير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدة، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبيّ في حال صباه أو المغمى عليه أو الكافر الأصلي في حال كفره، و الأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إن كان بفعله و كان على وجه المعصية، و يجب القضاء على السكران من غير فرق بين الاختياري و غيره و بين الحلال و الحرام.
(مسألة ٢١١): يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن و غيرها من الفرائض عدا العيدين.
(مسألة ٢١٢): لو طهرت الحائض في أثناء الوقت وجب عليها الأداء إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت مع الشرائط فإذا تركها وجب عليها القضاء و لو حاضت في أثناء الوقت فقد مرّ حكمها في (مسألة ١٢) و إذا بلغ الصبيّ و أفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إن أدركوا ركعة من الوقت فإذا تركوا وجب القضاء.
(مسألة ٢١٣): يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار و في الحضر و السفر على ما تقدم في أحكام المسافر (مسألة ١٩٨) و إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا و لو كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.
(مسألة ٢١٤): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت اليومية و غيرها.
نعم، لو كانت اليومية مترتبة بالأصل كالظهر و العصر أو المغرب و العشاء من يوم واحد فيجب الترتيب بينها فقط.