جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - اقسام المياه و أحكامها
(مسألة ٢٠): يطهر الماء الجاري و ما بحكمه- كالنابع المعتصم- المتنجس بالتغير إذا زال تغيره و لو من قبل نفسه.
(مسألة ٢١): الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر و يطهر بالاتصال بماء معتصم كالجاري و الكر و المطر.
(مسألة ٢٢): الأنابيب المتعارفة لإسالة الماء حكمها حكم المعتصم و كذا الأنابيب الجارية من المخازن في البيوت إلا إذا كان ماء المخزن أقلّ من الكر و انقطع عنه الماء المعتصم فحينئذ يجري عليه حكم الماء القليل.
(مسألة ٢٣): إذا كان الماء قليلا و شك في أنّه له مادة أم لا فإن كان في السابق له مادة و شك في انقطاعها يبني على الحالة السابقة و لا يحكم بنجاسة إن لاقى النجاسة.
(مسألة ٢٤): الراكد إذا بلغ كرّا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير فلو تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى على طهارته و يطهر المتغيّر إذا زال تغيره بالاتصال بالباقي و إن كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع.
(مسألة ٢٥): الكرّ من الماء ما بلغ بحسب الوزن ثلاثمائة و ستة و سبعين كيلوغراما و بحسب الحجم ما بلغ مجموعه سبعة و عشرين شبرا.
(مسألة ٢٦): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر و يكفي صدق المطر عليه عرفا و لا بد من اعتبار صدق التقاطر فلا يكون منه ما اجتمع في الأرض بعد انقطاعه إلا إذا كان كرّا فيجري عليه أحكامه.
(مسألة ٢٧): يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني، و في الفرش لا يحتاج إلى العصر و التعدد، نعم، إذا كان الظرف متنجسا بولوغ الكلب يعفر ثم يوضع تحت المطر فإذا نزل عليه المطر يطهر و لا يحتاج إلى التعدد.
(مسألة ٢٨): الفراش النجس إذا نفذ إلى جميعه المطر يطهر ظاهرا و باطنا و لو نفذ في بعضه يطهر ذلك البعض و لو أصاب ظاهره يطهر ظاهره