جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - اقسام المياه و أحكامها
الطهارة
اقسام المياه و أحكامها:
(مسألة ١٧): الماء إما مطلق أو مضاف و هو ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة كماء الورد و ماء الرمان و الممتزج بغيره بحيث يخرجه عن صدق المطلق كماء السكر و غيره و هو طاهر في نفسه و غير مطهّر لا من الحدث (القذارة المعنوية) و لا من الخبث (النجاسات) و لو لاقى نجسا ينجس إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي أو الخارج من الفوّارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري إلى العمود من الماء و لو تنجس المضاف لا يطهر أصلا.
(مسألة ١٨): المطلق على أقسام:
معتصم: (أي لا يتنجس بملاقاة النجاسة) و غير معتصم، و الأول: إما جار أو نابع بغير جريان أو مطر أو كر.
(مسألة ١٩): ينجس الماء المطلق بجميع أقسامه إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه: اللون أو الطعم أو الرائحة و لا يتنجس إن تغيّر بالمجاورة و المناط تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس.