الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٦

الانصراف إلى الشائع ليس إلّا لأجل كون الغلبة قرينة قائمة على إرادة خصوص الشائع، فهو كسائر القرائن المقاميّة التي لا يمكن ضبطها بحيث لا تتخلّف، و إنّما ذكروا الشيوع بالخصوص لانضباطه نوعا، لكنّ الصواب نوطه بالفهم العرفي و تعليقه بظهور اللفظ في خصوص المقام؛ لأنّ ذلك يختلف اختلافا فاحشا لا يكاد ينضبط. و لا فرق في ذلك بين المطلق و غيره، كما في قول القائل: اضرب أو لا تضرب أو ضرب أو يضرب، فإنّه يراد منه في مقام ضرب العبد مقدار مخصوص و كيفيّة مخصوصة، و في مقام ضرب الولد مقدار آخر و كيفيّة أخرى، و في مقام ضرب العدوّ مقدار آخر و كيفيّة أخرى، و هكذا. بل أفراد العبد و الولد و العدوّ في الأمثلة تختلف أيضا اختلافا كثيرا، فلا عبرة بمطلق الغلبة التي اتّفقت في الاستعمال أو الوجود للماهيّة الكلّية، كما لو فرض وقوع الضرب بالعصا في الخارج أكثر من غيره، فلا ينصرف إليه اللفظ في جميع الموارد لأجل الغلبة، حتّى في مثل ضرب الولد و كذا في ضرب العدوّ. بل إنّما العبرة بالغلبة في خصوص مثل المقام الموجب لفهم العرف، كما لو فرض أنّ الغالب في ضرب الولد هو اللطمة أو اللطمتان من أوسط اللطم، بحيث يفهم ذلك عرفا عند الإطلاق فحينئذ ينصرف إليه المطلق لا مطلقا كغيره من الألفاظ من غير فرق بينه و بينها من هذه الجهة أصلا، كما لا يخفى.

و بالجملة فلا بدّ بالحكم بالانصراف من ملاحظة الظهور العرفي في خصوص المقام. قال الشيخ الإمام النحرير المحقّق، و الحبر العلّام الخبير المدقّق، و البحر الطمطام الغزير المتدفّق، مستجار كعبة الفضل و ركنها اليماني شيخنا الشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم الأصبهاني (قدّس سرّه) في جملة كلامه:

و هذا ممّا يختلف باختلاف المقام و الأحوال، فلفظ العبد- في مثل قول القائل: «وكّلتك في شراء العبد»- ينصرف إلى العبد الصحيح‌