الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

الإنسان لا نفسه.

و ثالثا: سلّمنا أنّه صوت الإنسان حقيقة، لكنّا نقول المتبادر من أدلّة حرمة الغناء هو حرمة الغناء الكائن في صوت الإنسان حين صدوره منه و خروجه من فمه و حرمة استماعه كذلك لا مطلقا، فتنصرف جميع الإطلاقات و العمومات إليه، فلا يبقى دليل على حرمة غيره و إن كان في الحقيقة صوت إنسان، فتكون أصالة الإباحة سالمة عن المعارض كما مرّ. هذا غاية ما قيل أو يمكن أن يقال في تجشّم تقريب الاستدلال على الجواز، و ستعرف ما فيه في تضاعيف الاستدلال على الوجه الثاني إن شاء اللّه.

[أدلّة عدم الجواز]

و يدلّ على الوجه الثاني- و هو عدم الجواز- وجوه:

الأوّل: ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

لأنّ الفقهاء قد حكموا بتحريم الغناء و استماعه مطلقا عدا ما استثني، و تعاريفهم و تفاسيرهم للغناء تنادي بأعلى صوتها بإرادة العموم منها و الإطلاق كما ستقف عليها. و من هنا ترى ديدن الفقهاء أنّه متى لم يثبت عندهم استثناء الغناء في شي‌ء حكموا بتحريمه- كالقرآن و المراثي- و إن كان من الأفراد النادرة، و تمسّكوا بالعموم و الإطلاق.

و من أجل ذلك جزم في كشف اللثام [١] بحرمة الحداء إن بلغ حدّ الغناء و خصّ الحداء المرخّص فيه بما لم يبلغه، و إن احتمل آخرون جوازه و إن بلغه أيضا.

و لننقل شطرا من كلمات الفقهاء الظاهرة في العموم و الإطلاق. قال الشهيد (رضوان اللّه عليه) في الدروس:


[١] كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٧٣.