الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٠ - الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد

فإن قلت: إنّ الغناء المنهيّ عنه- في الأخبار و المذكور في كلمات العلماء الأخيار و الواقع في معقد الإجماع بقسميه- إنّما هو المفرد المعرّف، و قد تقرّر في محلّه أنّه لا يفيد العموم، و لو حمل على العموم بقرائن الحكمة، فلا يتعدّى الأفراد الشائعة كما ثبت في موضعه، فلا يشمل الغناء المخزون في تلك الآلة.

قلت: فيه- مع ما عرفت من ظهور كلمات العلماء في إرادة العموم و دلالة تعاريفهم عليه- أنّ المفرد المعرّف و إن لم يوضع للعموم لكنّه قد يستعمل فيه أو يدلّ عليه بمعونة القرائن، و هناك وجوه:

[قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية:]

الأوّل: وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد.

قال في الفصول:

و كذا الحال في المعرّف بلام الجنس؛ فإنّه إذا وقع في سياق النفي دلّ على العموم أيضا نحو «لا توجد القتل و لا تفعل الزنى و لا تصنع الظلم» و نحو ذلك، فإنّه لا يصدق نفي الجنس إلّا بنفي جميع الأفراد.

و يلحق بالنفي النهي- لأنّه طلبه فيشتمل عليه- و الاستفهام الإنكاري لرجوعه إلى النفي، و كذلك نحو «كفّ» و «احذر» و «اجتنب» ممّا يفيد مفاد النهي [١] انتهى.

قلت: لا ريب أنّ الغناء ممّا نهي عنه بألفاظ مختلفة، و ورد فيه وعيد و ذمّ كثير يقتضي ترك الطبيعة، فلا يقصر عن مطلق صيغة النهي.

و لقد أجاد في الجواهر حيث قال- عند التكلّم في حرمة الترديد المستعمل‌


[١] الفصول، ص ١٧٩.