الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ١٨ - الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛

الغناء- و هو عند المصنف ; و الفاضل في القواعد [١] و التحرير:

مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب- يفسق فاعله و تردّ شهادته، و كذا مستمعه، بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه [...] سواء استعمل في شعر أو قرآن أو دعاء أو تعزية و لو على سيّدنا الحسين ٧ أو غيرها لإطلاق النهي عنه [٢] انتهى.

و قال المحقّق الوحيد و المدقّق الفريد و الفقيه النبيه الصنديد غرّة الأفاضل المحققين الصّيد، و صفوة الأماثل الشمّ المناجيد و من ألقت إليه حقائق الفنون بالإقليد، ركن الفضل اليماني بهاء الملّة و الدين محمد بن الحسن الأصبهاني الشهير بالفاضل الهندي قدّس اللّه لطيفه و أجزل تشريفه: «و كذا يفسق سامعه قصدا بالإجماع، كما هو ظاهر النصوص.- و قال أيضا- سواء كان في قرآن أو شعر فإنّه و استماعه حرام، لعموم الأدلّة». [٣]

و قال العلّامة المجلسي ما حاصله:

أنّه لا خلاف في حرمة الغناء بين علمائنا، و قد نقل الإجماع عليها غير واحد من الأصحاب كالشيخ و العلامة و ابن إدريس و غيرهم (رضوان اللّه عليهم)، بل هو معلوم من مذهب الإماميّة.

نعم للعامّة فيه خلاف و أكثرهم على التحريم. و ظاهر بعض الأخبار أنّه من الكبائر. [٤]

و بالجملة لا ريب في تحريم ما كان مشتملا على الترجيع المطرب عدا ما استثني.


[١] في الجواهر، ج ٤١، ص ٤٧: «الفاضل في الإرشاد و التحرير».

[٢] الجواهر، ج ٤١، ص ٤٧- ٤٨.

[٣] كشف اللثام، ج ٢، ص ٣٧٣.

[٤] عين الحياة، ص ٢٢٨؛ و راجع أيضا حقّ اليقين، ص ٢٩٠ (الطبع القديم).