الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٥٥ - الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي

الخاصّة. [١]

و قال في موضع آخر للقطع بعدم مدخليّة خصوص الألفاظ فيه، لما عرفت أنّه كيفية خاصّة للصوت بأيّ لفظ كان. قال:

و من هنا كان الإطناب في إفساد ذلك من تضييع العمر بما لا ينبغي. [٢] انتهى.

قلت: كلامه- رفع في الخلد مقامه- كالصريح في القطع بعدم مدخليّة اللفظ أيضا، لتصريحه بكونه: «من مقولة الأصوات أو كيفيّاتها من غير مدخليّة لأمر آخر». [٣]

و قريب منه ما أفاده الشيخ المحقّق على الإطلاق إمام أئمّة العراق علم التقى السري شيخنا الإمام المحقّق العلّامة التستري في كلام طويل له، و هذا لفظه الشريف:

و كيف كان، فالمحصّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو؛ فإنّ اللهو كما يكون بآلة من غير صوت- كضرب الأوتار و نحوه- و بالصوت في الآلة- كالمزمار و القصب و نحوهما- فقد يكون بالصوت المجرّد.

فكلّ صوت يكون لهوا بكيفيّته و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام، و إن فرض أنّه ليس بغناء. و كلّ ما لا يعدّ لهوا فليس بحرام، و إن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقّق. [٤] انتهى.


[١] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٤- ٤٥.

[٢] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٥.

[٣] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٤.

[٤] المكاسب، ج ١، ص ٢٩٦.