الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٤ - السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

[السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام]

السابع: كونه من قبيل المعرّف بلام الاستغراق الجنسي، فإنّ الحكم إذا تعلّق بالماهيّة و الجنس و لم يقيّد بشي‌ء، و كانت نسبته إلى جميع الأفراد على السواء فربّما يستفاد منه العموم و الاستغراق بالتبع في بعض الموارد مع قطع النظر عن قرائن الحكمة أيضا، غاية الأمر أنّه استغراق تلحظ فيه الأفراد ابتداء و في الجنس لا تلحظ الأفراد ابتداء، و إنّما تلاحظ الطبيعة و لكن بشرط السريان و العموم، فيكون الحكم ثابتا بجميع الأفراد لا من حيث إنّها أفراد بل من حيث وجود الطبيعة بوجودها. و قد يسمّى هذا النوع بالاستغراق الجنسي، كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا [١]، و قوله تعالى حكاية عن لقمان: يٰا بُنَيَّ لٰا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [٢]. فالأوّل بقرينة الاستثناء و الثاني بقرينة التعليل؛ لأنّ قوله تعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بمنزلة التعليل، فلو كان الحكم على الطبيعة لا بشرط لم يصحّ تعليل النهي الذي هو لترك الماهيّة الذي لا يصدق إلّا بترك جميع الأفراد في جميع الزمان و لم يثبت المطلوب كما لا يخفى.

و كما يستفاد العموم بالقرائن اللفظيّة- كالاستثناء و التعليل في الآيتين- فكذا يستفاد بغيرها من شواهد المقام و خصوصيّات الموضوعات و الأحكام. و توضيح المرام يحتاج إلى بسط في الكلام، فنقول غير خائفين من العذّال و اللوّام:

إنّ الحكم قد يكون على الماهيّة من حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود الخارجي و الذهني، و قد تكون عليها بلحاظ وجودها في الخارج و‌


[١] العصر (١٠٣): ٢.

[٢] لقمان (٣١): ١٣.