الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٥ - السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

على التقديرين قد تؤخذ لا بشرط، [و قد تؤخذ] بشرط وجودها في فرد ما، و قد تؤخذ بشرط السريان و العموم. فالمفرد المعرّف يدلّ على الطبيعة أوّلا، و على عموم الحكم للأفراد ثانيا، و هو لا يتوقّف على فهم العليّة- أي كون الطبيعة علّة للحكم- و إنّما يتوقّف على كون فهم الطبيعة على الإطلاق محكومة بالحكم و موضوعا للحكم، و هذا يستلزم عموم الحكم للأفراد من دون حاجة إلى إثبات فهم العلّية. قال في الفصول:

ثمّ إنّها- أي لام التعريف- تأتي لأمور. الأوّل: أن يشار بها إلى الحقيقة المتعيّنة بالتعيّن الجنسي باعتبار تعيّنها الجنسي، و تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

لأنّ الحقيقة المأخوذة بالاعتبار المذكور إمّا أن تجرّد عن اعتبار تحقّقها في الفرد أو تؤخذ باعتبار تحقّقها فيه، و على التقدير الثاني إمّا أن يعتبر تحقّقها في جميع الأفراد أو فرد لا بعينه، فالأوّل هو المعرّف بلام الاستغراق الجنسي [...]

نحو إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ [١]، و الثالث هو المعرّف بلام العهد الذهني» [٢] انتهى ملخّصا.

قلت: لا يخفى عليك إنّ الاستغراق الجنسي أقوى من الاستغراق الفردي، و الاستغراق الجنسي أبعد من التخصيص و الانصراف إلى الشائع كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فإنّه يقتضي عدم الفرق بين أفراد الإنسان الشائعة منها و النادرة.

و السرّ فيه أنّ الحكم في الاستغراق الجنسي إنّما يعلّق على الطبيعة دون الأفراد، و هي لا تتفاوت في الأفراد الشائعة و النادرة و إنّما تتفاوت الأفراد أنفسها.

قال سلطان العلماء المدقّقين، و يعسوب الفضلاء المحقّقين، علاء‌


[١] العصر (١٠٣): ٢.

[٢] الفصول، ص ١٦٥- ١٦٦.