الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٣٩ - الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء

النهي» [١] انتهى.

و من أجل ذلك ترى الفقهاء يقتصرون في الاستثناء على القدر المتيقن، قال في الجواهر: «نعم ينبغي الاقتصار على خصوص المغنّية دون المغني، و على خصوص العرس دون الختان» [٢] انتهى.

و لو لا استفادة العموم لم يحسن الاقتصار بل وجب العكس، و الاقتصار في الحكم بالحرمة على القدر المتيقّن، و إجراء أصالة الإباحة في كلّ ما شكّ في حرمته إذ حرمة غناء المغنّي في الأعراس لم يدلّ عليه دليل بالخصوص.

و لقد أفرط بعضهم حتّى قال على ما حكاه في الجواهر:

أنّ حرمة الغناء كحرمة الزنا أخباره متواترة، و أدلّته متكاثرة، عبّر عنه بقول الزور و لهو الحديث في القرآن و نطقت الروايات بأنّه الباعث على الفجور و الفسق، فكان تحريمه عقليا لا يقبل تخصيصا و لا تقييدا، فيحمل ما دلّ على الجواز على التقيّة أو يطرح. [٣] انتهى.

و هذا و إن كان إفراطا و خروجا عن الاعتدال من حيث ادّعائه كون تحريم الغناء عقليّا عرفيّا، بل التخصيص و طرحه للأدلّة لكنّه إنّما دعاه إلى تلك الدعوى قوّة أدلّة العموم، و وضوح شمول الإطلاق لجميع الأفراد من حيث اعتضاده بالاعتبار العقلي، و العلّة المنصوصة و المستنبطة بحيث يستبعد ورود التخصيص عليه، فكأنّه من قبيل العمومات الآبية عن التخصيص. و هذا هو الذي أوهمه و أقحمه في تلك الدعوى حتّى ارتطم في طرح الأدلّة، و لو ناقش في المختصّات و شمّر في تأييد المطلقات لكان أقرب ممّا ارتكبه.


[١] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٩.

[٢] الجواهر، ج ٢٢، ص ٥٠.

[٣] الجواهر، ج ٢٢، ص ٤٩- ٥٠.