الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٤٣ - الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام

الحكم من التعليل و الحكم بالحرمة حيثما وجدت العلّة و إن لم يكن من أفراد المطلق، لأنّ العلّة تعمّم و تخصّص، كما في قول الطبيب: لا تأكل الرمان لأنّه حامض، فإنّه يقتضي النهي عن كلّ حامض، كما أنّه يقتضي اختصاص النهي بالرمان الحامض دون الحلو فلا تغفل.

[الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام]

الخامس الاستقراء.

السادس ترك الاستفصال.

قال الآسي و المدقّق النطاسي، الطود الشامخ و الجبل الراسي، شيخنا الحاج محمّد إبراهيم الكرباسي (قدّس سرّه) [١] في إشارات الأصول:

و أيضا ممّا يدلّ على عموم مثله- و لو جنسا- استقراء الكتاب و السنّة و أخبار أهل البيت : فإنّه لو لا ظهور عموم لاقتضى السؤال من المخاطبين و الرواة، مع أنّهم لم يسألوا عمّا يؤذن بإجمال المفرد مع كثرته جدّا و شدّة حاجتهم بأحكامه المقتضية للسؤال قطعا، و هما ممّا يعطى العلم [٢] انتهى.

قلت: و هو حسن، و لكن لقائل أن يقول إنّ ترك الاستفصال يجوز أن يكون لتبادر بعض الأفراد أو العهد أو غير ذلك من القرائن، فلا يدلّ على العموم. و أمّا الاستقراء فإن أفاد القطع فهو و إلّا فلا دليل على حجّيته.


[١] جاء في هامش المخطوطة: «كان (رضوان اللّه عليه) محقّقا مدقّقا جامعا بين العلم و العمل و العبادة و الورع و التقوى و النسك و الزهادة شديد في ذات اللّه و هو من تلامذة المؤسس الأعظم و آية اللّه العظمى مولانا بحر العلوم الطباطبائي، و السيد الأجل صاحب الرياض، و الشيخ الأكبر كاشف الغطاء، و مهذب القوانين المحقّق القمّي (رضوان اللّه عليهم أجمعين) ». (منه دام ظله).

[٢] إشارات الأصول، ج ١، ورقة ١٢٩.