الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٣ - في التمسّك بالأصل للجواز

حرمة كسب المغنّية و حرمة تعليمها و حرمة بيعها و شرائها و أنّ ثمنها سحت و غيرها [١]- ظاهرة الاختصاص بأصوات الإنسان.

و أمّا الأخبار [٢] الدالّة على حرمة الغناء بقول مطلق ممّا لا يقيّد بشي‌ء يقتضي الاختصاص بصوت الإنسان، فهي أيضا منصرفة إلى غناء الإنسان؛ لأنّه المتعارف الشائع الغالب أو أنّه المعهود في الخارج.

و بالجملة فأدلّة حرمة الغناء ما بين ظاهر في غناء الإنسان بحسب الوضع اللغوي و ظاهر فيه بحسب الإطلاق و الانصراف، فلا يبقى دليل على حرمة استماع صوت الغناء الخارج من غير الإنسان، فتبقى أصالة الإباحة فيه سليمة عن المعارض.

فإن قيل: إنّ الصوت الخارج من تلك الآلة المخترعة غير صادر عنها و لا مخلوق فيها بل إنّما هو صوت الإنسان غير أنّه مصون و محفوظ و مودع في تلك الآلة فهي محلّ صوت الإنسان و مخزن له و موضع بقائه، فلا يخرج عن كونه صوت إنسان فتشمله جميع الأدلّة الدالة على حرمة الغناء، و لا تجدي دعوى الاختصاص بصوت الإنسان أو دعوى الانصراف نفعا.

فيقال أوّلا: لا نسلّم أنّ الصوت الخارج منها صوت الإنسان حقيقة؛ لأنّ الصوت من الأعراض فلا يقبل الانتقال، كما تقرّر في محلّه.

و ثانيا: أنّ الكلام تدريجي الوجود و تصرّمي الحصول، يوجد منه جزء و ينعدم ثمّ يوجد آخر فينعدم و هكذا. و بالجملة فالكلام غير قارّ بالذات كالزمان، فلا يمكن بقاؤه و صونه في آلة و محلّ، فكيف تجري عليه أحكام صوت إنسان قابل للبقاء، لكن كونه صوت الإنسان غير معلوم لاحتمال حدوث الصوت فيها و لو بسبب صوت الإنسان فيكون مسبّبا عن صوت‌


[١] سيأتي ذكر مآخذها.

[٢] ستأتي أخبارها و ذكر مآخذها.