الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٨

الثانية. [١] انتهى كلام صاحب الجواهر فتأمّل.

محلّ نظر [٢] إذ ما نقلوه من كلامه الشريف غير صريح و لا ظاهر فيه، بل جعله بعضهم ظاهرا في تسليم السيّد للقاعدة، و أنّ مخالفته في خصوص المسألة إنّما هو لأجل تخصيص القاعدة بالدليل.

قال المحقّق الكلباسي (رضوان اللّه عليه) في الإشارات:

و الحقّ أنّ كلام السيّد هنا لا يدلّ على مخالفة المشهور، فإنّه قال- بعد ما مرّ-: و ليس لهم أن يقولوا: إنّ إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة، و لا يعرف في العادة إلّا الغسل بالماء دون غيره. و ذلك أنّه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن لا يجوز غسل الثوب بماء الكبريت و النفط و غيرهما، ممّا لم تجر العادة بالغسل به، فلمّا جاز ذلك و لم يكن معتادا بغير خلاف علم أنّ المراد بالخبر ما يتناول اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار بالعادة. و هو كما ترى ظاهر في أنّ الباعث على حمل المطلق على العموم دخول بعض الأفراد النادرة في الإرادة؛ فإنّه جعل ذلك دليلا على العموم لا مجرّد كون اللفظ حقيقة فيه، إلّا أنّه يرد عليه أنّ جواز الغسل بما ذكره إن ثبت فالحجّة فيه الإجماع كما هو ظاهره لا الإطلاق، لعدم ثبوت إرادته منه و لم تثبت إرادة بعض الأفراد النادرة من المطلق. فعلى هذا- فلمّا سلّم ثبوت معتاد للغسل و حقيقة لغويّة له- لا يتمّ القول بالتعميم إلّا على تقدير تقديم الحقيقة على المجاز المشهور، و هو ضعيف كما مرّ؛ أو يراد بالمعتاد‌


[١] الجواهر، ج ١، ص ٣١٨.

[٢] قوله: «محلّ نظر» خبر «إنّ»، المذكور قبل عدّة أسطر.