الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٧

السليم، دون المريض و المعيب. فالإطلاق بمقتضى المقام يقوم مقام التصريح بالقيد، بخلاف ما لو نذر أن يعتق عبدا؛ فإنّ الصحيح و غيره في ذلك المقام سواء فالفرد الصحيح السليم هو الراجح المتعارف في مقام التوكيل في الشراء دون مقام النذر.

و كذلك الحال في مثل قولك: «اشتر لي عبدا» أو نذر أن يعتق عبدا مع أنّ النكرة موضوعة لفرد لا بعينه. [١] انتهى.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ المطلقات الواردة في الشرع، كقوله: الماء طاهر و الكلب نجس و الخمر حرام، و كذا قوله: الغناء حرام مثلا أو ما يجري مجراه لا يختصّ بالأفراد الشائعة، خصوصا بعد ملاحظة ورودها في مقام النهي أو النفي، بل الظاهر في أمثالها و نظائرها عموم الحكم لجميع الأفراد ممّا يندرج تحت هذا الاسم.

و قد سبق تصريح صاحب الجواهر باقتران أدلّة تحريم الغناء بمؤكّدات تقتضي إرادة جميع الأفراد على وجه أظهر دلالة من العموم اللغويّ. [٢]

ثمّ إنّ ما نسب إلى السّيد (قدّس سرّه) من منعه الانصراف إلى الشائع مطلقا، كما يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و غيره حيث قال في ردّ كلام السيّد ; ما هذا لفظه الشريف:

إذ ما استفاده من الإجماع على جواز الغسل بالماء المذكور من بطلان هذه القاعدة ليس أولى من جعل ذلك الجواز للإجماع، و تبقى القاعدة على حالها، هذا إن سلّمنا أنّ الندرة التي ادّعاها في مثل ماء الكبريت كالندرة في المقام من كونها ندرة إطلاق، مع إمكان منعه بكون الأولى ندرة وجود بخلاف‌


[١] لم نجده في الفصول.

[٢] الجواهر، ج ٢٢، ص ٥١.