الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٥

ليس إلّا كالشكّ في إرادته لأجل قرينة أخرى، لكونه أقوى أو أنفع أو أهمّ. و الشكّ في قرينيّة القرينة كالشكّ في أصلها، و مع الشكّ في البيان يقبح العقاب، كما لا يخفى.

أمّا القسم الخامس و هو بلوغ الشيوع حدّ الاشتراك و النقل و إن كان ممكنا في نفسه كما أشار إليه (قدّس سرّه) لكن تحقّقه في المقام بعيد جدّا، بل الظاهر عدم وقوعه إذ الظاهر أنّ المطلق إمّا مستعمل في معناه الحقيقي الأوّلي و إرادة خصوصيّة الشائع من القرينة، كما هو الأقرب؛ أو مستعمل مجازا في خصوص الشائع إن أريد الخصوصيّة من نفس اللفظ، فيكون من قبيل استعمال الكلّي في الأفراد فيكون مجازا، أو لغلبة قرينة مفهمة لا تنفكّ.

ثمّ إنّه يمكن هناك تقسيم آخر و هو أن يقال: إنّ الانصراف لأجل الشيوع له أقسام:

الأوّل: ما يقطع فيه بعدم إرادة الخصوصيّة، و يدخل فيها الشيوع الخطوريّ و التشكيك البدويّ.

و الثاني: ما يظنّ فيه بعدم إرادة الخصوصيّة و عدمها. [١]

الثالث: ما يظنّ فيه بإرادة الخصوصيّة.

الرابع: ما يقطع فيه بإرادة الخصوصيّة. و لا يحكم بالانصراف و تقييد الإطلاق إلّا في القسمين الأخيرين، بشرط أن يكون الظنّ في القسم الأوّل منهما ناشئا من ظهور اللفظ في الخاصّ، و إن كان ذلك الظهور بواسطة الغلبة كما مرّ هذا.

و التحقيق عندي أنّ الانصراف لا يختصّ بالمطلق بل هو جار في جميع الألفاظ من الأمر و النهي و الأفعال و المشتقّات و غيرهما، كما عرفت من أنّ‌


[١] الظاهر أنّ «عدمها» زائدة.