الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٣

الإطلاق إلى الشائع هو القسم الثاني ما لم يتحقّق النقل، و أمّا القسم الأوّل فهو مندرج في المجاز المشهور قبل حصول النقل، و أمّا الثالث فللانصراف للإطلاق إليه، كما بيّناه.

و قد يقع الخلط بين الأقسام في كلمات الأعلام، و تحقيق الحال ما ذكرناه حسبما يقتضيه التأمّل في المقام. [١] انتهى.

أقول: و الأحسن أن يقال: إنّ التبادر على قسمين:

الأوّل: التبادر من نفس اللفظ، و هو الذي جعلوه علامة للحقيقة.

و الثاني: التبادر بسبب الغلبة و الشيوع استعمالا أو وجودا؛ و هو على قسمين مستقرّ و متزلزل، فالأوّل أن يكون الشيوع بحيث يوجب صرف اللفظ عن الطبيعة المطلقة إلى خصوص الشائع، و حمله عليه في متفاهم أهل العرف و متعارف أهل اللسان. و بعبارة أخرى: بحيث يكون للّفظ ظهور عرفيّ مستقرّ معتدّ به في خصوص الشائع بحيث يصحّ التعويل عليه، و يصلح أن يكون بيانا للمطلق في المحاورات العرفيّة عند أداء المقصود و إفهام الأغراض و القصود، و يفهم عرفا أنّ غرض المتكلّم تعليق الحكم في مثل ذلك المقام على الأفراد الشائعة دون النادرة. و ذلك يتخلّف بحسب الموارد و الأحكام، و إن لم يستعمل اللفظ فيه بالخصوص حتّى يلزم التجويز، كما أفاده المحقّق المذكور.

و هذا هو مورد انصراف المطلق إلى الشائع و حمله على الأفراد الشائعة خاصّة.

و الثاني أن يتبادر الأفراد الشائعة و يسبق الذهن إليها لأجل الغلبة و الشيوع و أنس الذهن بتلك الأفراد، لكن لا يظهر عرفا تعويل المتكلّم عليه و لا يفهم عرفا إرادة المتكلّم تعليق الحكم، خصوصا الشائع و هو التبادر البدوي و الانصراف المتزلزل الذي لا يوجب صرف اللفظ إلى الشائع، و وجهه ظاهر‌


[١] هداية المسترشدين، ص ٣٦١.