الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٢

الملاحظة لا تستلزم المجازيّة.

و توضيح ذلك أنّ الخصوصيّة قد تقحم في المفهوم الذي يراد من نفس اللفظ و يستعمل اللفظ فيه، و قد لا تقحم فيه و لكن تراد الخصوصيّة من الخارج و تلحظ في الاستعمال و إن لم تكن مرادا من نفس اللفظ. و قد لا تكون الخصوصيّة ملحوظة للمستعمل لا بأخذها جزءا للمفهوم الذي استعمل اللفظ فيه، و لا بإرادة الخصوصيّة من القرائن القاضية [عليه باستعمال اللفظ فيه، و لا بإرادته بخصوصه من القرائن القاضية عليه] [١].

فاستعمال اللفظ على الوجه الأوّل مجاز قطعا، و حصول الشهرة على الوجه المذكور قاض بالنقل أو الشهرة المجاز.

و على الوجه الثاني لا تجوّز فيه، إذ لا يراد من نفس اللفظ إلّا المفهوم الذي وضع بإزائه، غاية الأمر إرادة الخصوصيّة من الخارج، و إطلاق اللفظ على ذلك الخاصّ إنّما هو من جهة حصول ذلك المعنى منه و انطباقه عليه. إلّا أنّ غلبة ذلك الإطلاق يقضى بالانصراف فتقوم تلك الغلبة مقام سائر القرائن الخاصّة القائمة عليه قبل حصولها. و قد ينتهي الأمر فيه إلى النقل حسب ما مرّ.

و الوجه الثالث: لا تجوز فيه أيضا و لا يقضى بالانصراف أصلا، إذ ليست تلك الخصوصيّة ملحوظة في إطلاق اللفظ بوجه من الوجوه. و لذا لا يكون مجرد ندور الفرد قاضيا بانصراف الإطلاق عنه.

و الفرق بين الوجوه الثلاثة ظاهر للمتأمّل، و مورد انصراف‌


[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من الأصل.