الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٨٠

و فيه: أوّلا: أنّ ما يظهر من كلامه من التأمّل في جواز الغسل بماء الكبريت لا أرى له وجها بعد فرض صدق الماء عليه حقيقة، كما هو محلّ استشهاد السيد ; كما لا يخفى.

و ثانيا: أن لا يظهر من كلام السيّد أنّ الحجّة في جواز الغسل بماء الكبريت عنده هو الإجماع، بل الظاهر أنّ الحجّة فيه عنده هو الإطلاق، و إنّما ذكر الإجماع على سبيل الإلزام للخصم.

و بعبارة أخرى انّ السيّد ; إنّما احتج على جواز الغسل بغير الماء بجواز الغسل بماء الكبريت؛ لكونه مسلّما عند الخصم لجوازه بلا خلاف بينهم.

و ثالثا: أنّ التمسّك في أمثال ذلك بالإجماع غير سديد في نفسه أيضا، كما عرفت من عدم قيام الدليل فيهما بالخصوص ظاهرا، و عدم تصريحهم بالجواز فيها على الظاهر، كعدم تصريحهم بجواز الغسل بالماء البالغ في العذوبة أو المرارة غايتها، فما ظنّك بإجماعهم على الجواز و عدم إمكان إثبات الحكم فيها إلّا بالإطلاق الذي لو سلّم لدلّ على محلّ النزاع أيضا.

فإن قلت: إن فرض القطع أو الإجماع فيقتصر على موردهما، و إلّا فيدخل ماء الكبريت أيضا في محلّ النزاع، بل يكون الجواز فيه أيضا ممنوعا، فلا يصلح للاستدلال.

قلت: هذا مغالطة عامّة الورود يمكن إجراء نظيرها في غالب الموارد الّتي يستدل فيها بالأمور المسلّمة على الأمور المشكوكة، كما لا يخفى على المتتبّع.

و التحقيق أنّه إذا كان لأجل خصوصيّة في المقطوع به لا يجري في غيرها أو استند إلى دليل يختصّ به فلا يجوز التعدّي عنه، و أمّا إن لم يكن كذلك- بل كان دليله منحصرا فيما لو تمّ لدلّ على محلّ النزاع أيضا- فحينئذ يجب التعدّي عنه، و لا يجوز الاقتصار على المقطوع، و لا يصحّ الاحتجاج بحصول القطع فيه و وقوع النزاع في غيره- كما عرفت- من عدم الدليل على المقطوع بالخصوص. كيف و لو كان‌