الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٧٩

ما صار حقيقة عرفيّة، و هو خلاف ظاهر سوقه.

و أمّا على القول بتقديم المجاز نظرا إلى الشهرة فظاهر تعيّن تقديم ما يكون معتادا، و على القول بالتوقّف- كما هو الأقوى- يكون المعتاد متيقّنا و غيره مشكوكا فيه، فلا يرتفع حكم الأصل بالنظر إليه. [١] انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: الحقّ أنّ كلام السيّد (قدّس سرّه) غير صريح في تسليمه للقاعدة و لا في إنكاره لها، بل و لا ظاهر في شي‌ء منهما، و إن كان لا يبعد أن يقال: إنّه لا يخلو من إشعار بالتسليم بالجملة حيث لم يجب بمنع أصل القاعدة، و عدل في الجواب إلى دعوى تخصيصها بقيام الدليل على إرادة العموم؛ مع إمكان أن يقال: إنّ عدوله يجوز أن يكون إلى ما هو أقوى و أرجح في الجواب بنظره الشريف أو غير ذلك.

و الظاهر أنّ غرض السيّد ; استكشاف إرادة الشارع في الأمر بالغسل كلّ ما يصدق عليه عنوان الغسل، و يكون من أفراد الغسل حقيقة، و عدم العبرة بالعادة و غيرها ممّا يجوّز الغسل بماء الكبريت و النفط مع ندرتهما، و وجه الاستكشاف أنّه دليل لا على جواز الغسل بهما بالخصوص، و لا مستند للجواز فيهما سوى الإطلاق. فكون الجواز فيهما مسلّما عند الخصم غير ما يدلّ على فهمهم إرادة الشارع كلّ ما يصدق عليه الغسل دون خصوص الغسل المتعارف، و إلّا لحكموا بعدم جواز الغسل بمثل ماء الكبريت مع انّه جائز بغير خلاف، فلا يرد عليه ما أورده جماعة كأصحاب الرياض و الإشارات و الجواهر من كون جواز الغسل بماء الكبريت للإجماع. قال صاحب الإشارات في عبارته المتقدمة: «إلّا أنّه يرد عليه أنّ جواز الغسل بما ذكره إن ثبت فالحجّة فيه الإجماع، كما هو ظاهره لا الإطلاق».


[١] إشارات الأصول، ج ١، ورقة ١٩٦.