الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٥٧ - الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
فقد عرفت عدم الاختصاص بحسبها. و أمّا العرف فلأنّه لا ريب أنّ من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الترجيع و الإطراب المقتضي للرقص لا يتأمّل في إطلاق الغناء عليه حتّى يعلم أنّ المغنّي إنسان أم لا. و إن أريد أنّ الكيفيّة المعهودة إن كانت قائمة بصوت غير الإنسان لا يصدق عليه تعريف الغناء فهو تكذيب للحسّ.
و قال في موضع آخر:
لا يخفى أنّ الغناء- على ما استفدنا من الأخبار بل فتاوى الأصحاب و قول أهل اللغة- هو من الملاهي، نظير ضرب الأوتار و النفخ في القصب و المزمار. و قد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر. [١]- و قال أيضا:- و بالجملة، فكلّ صوت يعدّ في نفسه- مع قطع النظر عن الكلام المتصوّت به- لهوا و باطلا فهو حرام [٢] انتهى.
و هذه الكلمات الشريفة و إن كانت مسوقة لبيان أمر آخر، لكنّها جارية فيما نحن فيه، كافية في إثبات المدّعى حاسمة لمواد الشبهة في محلّ البحث و مفروض المسألة كما لا يخفى. بل هي صريحة في كون الغناء في العرف و اللغة اسما لكيفيّة مخصوصة في أيّ صوت وجدت من غير مدخل لشيء آخر من خصوص لفظ أو معنى أو لافظ أو محلّ أو غيرها، فعلى هذا لا حاجة إلى تجشّم دعوى تنقيح المناط أو غيره لشمول الأدلّة بنفسها للغناء المودع في الآلة المعهودة جزما؛ و إن حصل الجزم بعدم كونه صوت إنسان. و إنّما ادّعينا تنقيح المناط القطعي على سبيل التنزّل، و فرض اختصاص الغناء لغة أو عرفا بكلام الإنسان.
[١] المكاسب، ج ١، ص ٣٠٢.
[٢] المكاسب، ج ١، ص ٢٨٨.