الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٣٦ - الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء

قال الشيخ الأجل علم العلوم الشرعيّة و منارها، و قطب رحى الفنون الأصليّة و الفرعيّة الذي عليه مدارها، و رافع ألوية التحقيقات و من بيده إيرادها و إصدارها، قريع وغى التدقيقات و مغوارها، و موقد نيران التفريعات و مسعارها، و مخدّر أقياس التنقيحات و مهصارها المحمي به ذمارها و المنيع به جوارها شيخنا الإمام المحقّق العلامة التستري:

و ممّا يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا رواية عبد الأعلى [١]- و فيها ابن فضّال- قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الغناء و أنّهم يزعمون أنّ رسول اللّه ٦ رخّص في أن يقال جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا نحيّكم، فقال: كذبوا إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ.

لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ كُنّٰا فٰاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبٰاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ. [٢] ثمّ قال: ويل لفلان ممّا يصف. رجل لم يحضر المجلس. الخبر. فإنّ الكلام المذكور- المرخّص فيه بزعمهم- ليس بالباطل و اللهو اللذين يكذّب الإمام ٧ رخصة النبي ٦ فيه، فليس الإنكار الشديد المذكور و جعل ما زعموا الرخصة فيه من اللهو و الباطل إلّا من جهة التغنّي به. [٣] انتهى.

قلت: الأمر كما ذكره (رضوان اللّه عليه) و إلّا فالكلام المذكور ليس بحرام في نفسه قطعا، مع أنّه لو فرض كونه حراما من جهة اللغو فصدر الرواية صريح في كون الكلام في خصوص الغناء، و المقصود بيان حرمته من جهة الغناء‌


[١] الكافي، ج ٦، ص ٤٣٣.

[٢] الأنبياء (٢١): ١٦- ١٨.

[٣] المكاسب، ج ١، ص ٢٨٨- ٢٨٩.