الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
في التمسّك بالأصل للجواز
٢ ص
(٣)
أدلّة عدم الجواز
٤ ص
(٤)
الأوّل ظهور معقد الإجماع المحقّق- و كذا معاقد الإجماعات المنقولة على حرمة الغناء و استماعه بأسرها- في العموم؛
٤ ص
(٥)
الثاني من أدلة الحرمة آية الرجس
٢١ ص
(٦)
الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء
٣٢ ص
(٧)
قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام وجوه ثمانية
٤٠ ص
(٨)
الأوّل وقوعه في سياق النهي أو النفي، فإنّه كصيغة النهي يقتضي مبغوضيّة الطبيعة المقتضية لترك جميع الأفراد
٤٠ ص
(٩)
الثاني من قرائن العموم في المفرد المحلّى باللام
٤١ ص
(١٠)
الثالث و الرابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٢ ص
(١١)
الخامس و السادس من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٣ ص
(١٢)
السابع من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٤٤ ص
(١٣)
الثامن من قرائن العموم للمفرد المحلّى باللام
٥٠ ص
(١٤)
الرابع من أدلّة الحرمة كونه من قبيل منصوص العلّة
٥٢ ص
(١٥)
الخامس من أدلّة الحرمة تنقيح المناط القطعي
٥٤ ص
(١٦)
السادس من أدلّة الحرمة دعوى الظهور في أنّ الصوت المودع في تلك الآلة صوت إنسان حقيقة و إثباته بالحسّ
٥٨ ص
(١٧)
في وجوه توقف الإحساس إلى وصول الهواء الحامل إلى حاسّة السمع
٦٥ ص
(١٨)
الأوّل من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة و وضع طرفها الآخر في صماخ الإنسان،
٦٥ ص
(١٩)
الثاني أنّ الصوت يميل مع الريح كما هو المجرّب من صوت المؤذّن
٦٥ ص
(٢٠)
الثالث أنّ سماع الصوت يتأخّر تأخّرا زمانيّا عن سببه،
٦٥ ص

الروضة الغناء في عدم جواز استماع الغناء - السيد محمد باقر الكشميري - الصفحة ٣٥ - الثالث الأخبار الدالّة على حرمة الغناء

مطلقا و أن ليس الغناء إلّا هو، و فيه كفاية لما نحن بصدده.

و منها ما دلّ على [تحريم] كسب المغنّيات و حرمة تعليمهنّ و حرمة بيعهنّ و شرائهنّ [١] و أنّ ثمنهنّ سحت [٢] أو كثمن الكلب [٣].

و هذه الأخبار و إن أوهمت في بادئ النظر حرمة الغناء لأجل اقترانه بالمحرّمات الخارجة، غير أنّ التأمّل التامّ يقضي بدلالتها و لا سيّما بمعونة الأمارات الأخر على حرمة أصل ماهيّة الغناء و مبغوضيّة أصل الطبيعة على وجه أتمّ و أوكد.

و منها ما دلّ على حرمة قراءة القرآن بترجيع الغناء [٤] و هذه دلالتها في غاية الوضوح إذ لا ريب أنّ قراءة القرآن ليس بزور و لا باطل، لا من حيث اللفظ و لا من حيث المعنى، فلم يبق إلّا صيرورتها زورا و لهوا و لغوا و باطلا من حيث هذه الكيفيّة المخصوصة.

و منها ما دلّ على حرمة الغناء بقول مطلق و أنّه لهو و لغو و باطل و زور. [٥] و من الواضح أنّ الغناء بقول مطلق لا يكون لهوا و لا لغوا و لا باطلا إلّا من حيث الكيفيّة الخاصّة، كما لو غنّي بالقرآن أو الدعاء، فيكون من قبيل منصوص العلّة، و العلّة تعمّم و تخصّص كما تقرّر في محلّه.


[١] التهذيب، ج ٦، ص ٣٨٧، راجع الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٢، كتاب التجارة، باب تحريم المغنّية و شرائها ....

[٢] قرب الإسناد، ص ١٢٥، راجع الوسائل، ج ١٧، ص ١٢٣، كتاب التجارة، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] الكافي، ج ٥، ص ١٢٠؛ التهذيب، ج ٦، ص ٣٥٧؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٦١.

[٤] الوسائل، ج ٦، ص ٢١٠، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن، ح ١، نقلا عن الكافي، ج ٢، ص ٤٥٠؛ و مجمع البيان، ج ١، ص ١٦.

[٥] راجع الوسائل، ج ١٧، ص ٣٠٣- ٣١٢، كتاب التجارة، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث ١٥، ١٣، ١٩ نقلا عن الكافي، ج ٦، ص ٤٣٥- ٤٣٣؛ و العيون، ج ٢، ص ١٢٨.